وفي الايضاح ان هذا بناء على قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل ، في الانتقال ظاهر .
واما عندنا فالأقوى ذلك ، لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة وكما لو اطارت الريح ثوبا للمشترى في الدار المبتاعة ، والخيار له فلا يؤثر .
شرح
( و ) قال : ( في الايضاح ان هذا ) الكلام من العلامة ( بناء على قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ) اى انتقال الحمل إلى البائع إذا ردّ المشترى الحامل ( ظاهر ) إذ لم تنقص الحامل عند المشترى ، بل زادت ورجعت إلى البائع مع الزيادة .
( واما عندنا ) حيث لا نقول بالانتقال ، بل نقول بان الحمل للمشترى لأنه تحقق في ملكه فإذا رد المشترى الحامل كانت الحامل للبائع والحمل للمشترى ( فالأقوى ) أيضا ( ذلك ) اى ان الحمل عند المشترى لا يمنع من الرد بالعيب القديم ( لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة ) فان المشترى إذا وجد بالشجرة عيبا سابقا وقد أثمرت عنده ، لم يمنع الثمر رد المشترى ، فإذا رد كانت الشجرة للبائع ، والثمرة المتجددة للمشترى ( وكما لو اطارت الريح ثوبا للمشترى في الدار المبتاعة و ) الحال ان ( الخيار له ) اى للمشترى ( فلا يؤثر ) في ابطال الخيار ، فإنه إذا اشترى المشترى دارا وكان له فيها الخيار ، ثم اطارت الريح ثوبا للمشترى إلى الدار لم يبطل وقوع الثوب في الدار خياره ، لأنه ليس بتصرف ، وان كان الثوب له وكذا الحال في الثمرة المتجددة .