كالتحرير والقواعد الفرق ، فراجع .
قال في القواعد : لو حملت غير الأمة عند المشترى من غير تصرف فالأقرب ان للمشترى الردّ بالعيب السابق ، لان الحمل زيادة ، انتهى .
وهذا بناء منه ان الحمل ليس عيبا في غير الأمة .
شرح
الرد ، فان هذه العبارة صريحة في الفرق ، حيث إنه صرح قبل ذلك بكون الحمل في الإماء عيبا يوجب الرد ، ثم صرح بأنه في غير الإماء ليس بعيب ( ك ) عبارة ( التحرير والقواعد الفرق ) بين الحمل في الحيوان ، والحمل في الأمة ، وانه في الحيوان ليس بعيب وفي الأمة عيب ( فراجع )
ثم إن قول المصنف « مع أن » خارج عن موضوع الكلام ، إذ موضوع الكلام التنافي بين كلامي الفقهاء ، بان الحبل عيب ، وانه ليس بعيب .
وقوله « مع أن » لبيان تناف آخر في كلام العلامة بالذات لأنه مرة جعل حبل الحيوان عيبا ، ومرة قال بان حبل الحيوان ليس بعيب .
ثم أشار المصنف إلى سائر كلمات الفقهاء في باب الحبل مما يدل على التنافي بين جعلهم الحمل تارة عيبا ، وتارة ليس بعيب بقوله : ( قال في القواعد : لو حملت غير الأمة عند المشترى من غير تصرف ) من المشترى في هذا الحمل - فلا يكون تصرفا حتى يكون مسقطا للخيار - ( فالأقرب ان للمشترى الرد بالعيب السابق ، لان الحمل ) ليس بنقص حتى يوجب اسقاطه لخيار العيب ، بل ( زيادة ) والزيادة لا تسقط الخيار ( انتهى ) كلام القواعد .
( وهذا بناء منه ) اى من العلامة على ( ان الحمل ليس عيبا في غير الأمة )