وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل ، وللاجماع المتقدم عن المسالك ، وتصريح هؤلاء يكون الحبل عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفس ، والجمع بين كلماتهم مشكل خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة من اطلاق كون الحمل عند البائع عيبا ، وان لم ينقص ، وعند المشترى بشرط النقص من غير فرق بين الجارية والبهيمة ، مع أن ظاهر العبارة الأولى
شرح
أو افضاء أو مرض أو ما أشبه ( وهذا ) التسالم ( مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة ) وهي التي وطئها المشترى ، ردا ( من ) جهة ( عيب الحبل ) حتى أن وطى المشترى لم يسقط الخيار الناشئ من الحبل ، فكان الحمل عيب كبير ( وللاجماع المتقدم عن المسالك ، و ) ل ( تصريح هؤلاء بكون الحبل عيبا يرد منه ) فإذا اشترى جارية ووجدها حاملا ردها ، لان الحمل عيب .
وعللوا ذلك بقولهم : ( لاشتماله على التغرير بالنفس ) لاحتمال هلاك الحامل عند الولادة ( والجمع بين كلماتهم مشكل ) حيث يظهر منهم مرة ان الحمل ليس بعيب ، ومرة ان الحمل عيب ( خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة من اطلاق كون الحمل عند البائع عيبا ، وان لم ينقص ) بالولادة ( وعند المشترى بشرط النقص ) مما تدل على أن الحمل بنفسه عيب ( من غير فرق بين الجارية والبهيمة ) كما صرح بذلك التذكرة ( مع أن ظاهر العبارة الأولى ) التي نقلناها عن التذكرة بقولنا :
واما في غير الإماء من الحيوانات ، ففي التذكرة انه ليس بعيب ولا يوجب