بفعله أو اهمال المراعاة حتى ضربها الفحل ، وكلاهما تصرف ، انتهى .
لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت إحداها عند المشترى وولدت ولم تنقص بالولادة ، فوجد فيها عيبا رد الام دون الولد .
وظاهر ذلك كله - خصوص نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي وخصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرف لا حدوث العيب - تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشترى في الأمة ليس في نفسه عيبا ، بل العيب هو النقص الحادث بالولادة ،
شرح
بفعله أو اهمال المراعاة ) للمبيع ( حتى ضربها الفحل ) واحبلها ( وكلاهما تصرف ) لان الاهمال المنتهى إلى ذلك نوع من التصرف ( انتهى ) .
( لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت إحداهما عند المشترى وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد ) المشترى ( فيها عيبا ، رد الام دون الولد ) .
( وظاهر ذلك كله ) اى العبارات التي نقلناها من الفقهاء ( - خصوص نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي ) مما يدل على أن سائر العلماء لا يقولون بالمنع ، بل يقولون بجواز الرد ( وخصوصا مع استدلاله ) اى القاضي ( على المنع ) عن الرد ( بالتصرف ) كما تقدم في كلامه ( لا حدوث العيب - ) فلم يقل القاضي ، لان الحمل عيب ( تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشترى في الأمة ليس في نفسه عيبا ، بل العيب هو النقص الحادث بالولادة ) اى حدث بسبب الولادة نقص من هزال