الشافعي ، وان لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد ، انتهى .
وفي الدروس لو حملت إحداهما يعنى الجارية والبهيمة عند المشترى لا بتصرفه فالحمل له ، فان فسخ رد الام ما لم تنقص بالحمل أو الولادة .
وظاهر القاضي ان الحمل عند المشترى يمنع الرد ، لأنه اما
شرح
الشافعي ) انه لا رد في هذه الصورة ( وان لم تنقص ) بالحمل في يد المشترى ( أو ) لم تحمل في يد المشترى أصلا ، بان ( كان الحمل في يد البائع ) وان نقص ( فله الرد ، انتهى ) .
والحاصل : ان الصور اربع لان الحمل اما في يد البائع ، واما في يد المشترى .
وعلى كل حال ، اما ان ينقص بعد الولادة أم لا ، ففي ثلاث صور منها ترد - وهي ما إذا حملت في يد البائع ونقصت ، وما إذا حملت في يد البائع ولم تنقص ، وما إذا حملت في يد المشترى ولم تنقص - وفي صورة منها لا ترد - وهي ما إذا حملت في يد المشترى ونقصت - .
( وفي الدروس لو حملت إحداهما يعنى الجارية والبهيمة عند المشترى لا بتصرفه ) إذ لو كان الحمل بتصرف المشترى كان التصرف مسقطا للخيار - كما تقدم في مسقطات الخيار - ( فالحمل له ) اى للمشترى لأنه حاصل في ملكه ( فان فسخ ) المشترى ( رد الام ) وحدها ، وانما له الفسخ ( ما لم تنقص بالحمل أو الولادة ) والا فالنقص مانع من الرّد .
( وظاهر القاضي ان الحمل عند المشترى يمنع الرد ) مطلقا ( لأنه اما