لو كان المعيب جارية معيبة فحبلت وولدت في يد المشترى ، فان نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش وان لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها ، من دون الولد ، إلى أن قال : وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشترى وولدت ، فان نقصت بالولادة فلا رد ، وان لم تنقص ردها دون ولدها ، لأنه للمشترى ، انتهى .
وفي مقام آخر : لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب ، فان نقصت بالحمل ، فلا رد ان كان الحمل في يد المشترى وبه قال
شرح
قال ( لو كان المعيب جارية معيبة فحبلت وولدت في يد المشترى ، فان نقصت بالولادة ) بهزال أو مرض أو ما أشبه ( سقط الرد بالعيب القديم ) لاسقاط العيب له ( وكان له ) اى للمشترى ( الأرش ) ان كان العيب القديم مما يوجب الأرش ( وان لم تنقص ) بالولادة ( فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد ) لان الولد حصل في ملك المشتري ( إلى أن قال : وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشترى وولدت ، فان نقصت بالولادة فلا رد ) لأنه عيب جديد يمنع الرد بالعيب القديم ( وان لم تنقص ردها دون ولدها ، لأنه ) اى الولد ( للمشترى ، انتهى ) كلام التذكرة .
( و ) قال ( في مقام آخر : لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا ، فحبلت ، ثم اطلع ) المشترى ( على عيب ) فيها ، مضمون على البائع ، حيث إنه كان قبل العقد أو حدث قبل القبض ( فان نقصت ) الجارية أو الدابة ( بالحمل ، فلا رد ان كان الحمل في يد المشترى ) « ان كان » تأكيد لقوله « لو اشترى جارية حائلا » ( وبه قال