تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
كوجدان العين مستأجرة . وكيف كان ، فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء انه لو حملت الجارية المعيبة عند المشترى لم يجز ردّها ، لحدوث العيب في يده سواء نقصت بعد الولادة أم لا ، لان العيب الحادث مانع ، وان زال على ما تقدم من التذكرة . وفي التذكرة
شرح
فحال عدم التمكن ( كوجدان العين مستأجرة ) حيث يوجب الرد دون الأرش . ( وكيف كان ف‍ ) الأقوال في المسألة ثلاثة 1 - ان الحمل عيب مطلقا 2 - وانه ليس بعيب مطلقا 3 - وانه ان كان للبائع ، فهو عيب وان كان للمشترى فليس بعيب . ثم إن ( مقتضى الحمل عيبا في الإماء انه لو حملت الجارية المعيبة ) عند البائع ، وحملت ( عند المشترى لم يجز ردها ، لحدوث العيب ) الّذي هو الحمل ( في يده ) اى يد المشترى . وقد تقدم ان العيب الجديد عند المشترى يوجب اسقاط الرد بالعيب القديم لدى البائع ( سواء نقصت ) الام ( بعد الولادة أم لا ) فان نفس الحمل عيب ( لان العيب الحادث مانع ، وان زال على ما تقدم من التذكرة ) فزواله لا يؤثر في رجوع الخيار . ( و ) لكن ( في ) موضع آخر من ( التذكرة ) التفصيل بين زوال الحمل وبين بقائه - وهذا مخالف لكلامه السابق - .