والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو رد المعيوب .
ولذا اشتهر كل معيوب مردود ، واما باقي احكام العيب وخياره مثل عدم جواز رده بطروّ موانع الرد بخيار العيب وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدة الخيار ، فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب ، فتأمل .
وأما ثالثا : فلان الرواية لا تدل على الزائد
شرح
ولا يخفى ان بعض المعلقين ذكروا في تفسير كلام الشيخ معنى آخر لكن الراجح هو ما ذكرناه بقرينة قول الشيخ - توطئة - .
فذكر العيب توطئة لبيان « حكم الرد » .
( و ) ذلك لان ( الغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو رد المعيوب ) .
( ولذا ) الّذي ان الرد هو الشائع فقط ( اشتهر ) في الألسنة ( كل معيوب مردود ، واما باقي احكام العيب ) التي يريد اثباتها القائل بان الخيار خيار عيب ( وخياره ) عطف على « احكام » ( مثل عدم جواز رده ) اى المعيوب ( ب ) سبب ( طروّ موانع الرد بخيار العيب ) « بخيار » متعلق ب « رده » ( وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدة الخيار ، فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب ) الّذي لا ينقص القيمة ( فتأمل ) فان كون لفظ العيب في الرواية من باب التوطئة خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنه ذكر لثبوت احكام العيب عليه مطلقا من الرد وغيره .
( وأما ثالثا : ف ) لا اطلاق في الرواية ( لان الرواية لا تدل على الزائد