للأرش ما هو أدون من ذلك .
وأما ثانيا : فلان قوله عليه السلام : فهو عيب ، انما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت احكام العيب له .
شرح
للأرش ما هو أدون من ذلك ) فتبين ان ليس ظاهر الرواية ان مجرد الخروج من المجرى الطبيعي عيب - إذ الرواية تقول ان الخروج المسبب عن المرض عيب - .
ولذا يحتمل ان الخيار في العيب الّذي لا يوجب نقص الماهية هو خيار الشرط ، لا خيار العيب .
( وأما ثانيا : فلان ) الظاهر من الرواية ان للمشترى الرد ، اما انه من باب خيار العيب أو خيار تخلف الشرط ، فلا دلالة في الرواية على ذلك ، فما تقدم من أن ظاهر الرواية ان الرد لأجل خيار العيب غير تام .
فان ( قوله عليه السلام : فهو عيب ، انما يراد به بيان موضوع العيب توطئة ) ومقدمة ( لثبوت احكام العيب له ) وحكم العيب هو الرد ، اما باقي احكام العيب فلا ظهور في الرواية بالنسبة إليها .
والحاصل ان هذا العيب الّذي لا يوجب نقص القيمة ، ليس للمشترى الا رده ، اما كل احكام العيب فهي تترتب على العيب المنقص للقيمة .
والحاصل ليس المراد بقوله عليه السلام « عيب » الا « ان له الرد » والرد يلائم العيب ، كما لا يلائم الشرط ، فلا دلالة في الرواية على خيار العيب .