فيجوز ان يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشترى ، لا لتعيين أحد طرفي التخيير ، بتعذر الآخر .
نعم في الفقه الرضوي : فان خرج السلعة معيبا وعلم المشترى فالخيار إليه ، ان شاء رده ، وان شاء اخذه ، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب .
وظاهره كما في الحدائق : التخيير بين الرد واخذه بتمام الثمن واخذ الأرش
شرح
حدثا ، أو حدث عنده ، قيل له : ردّ ما نقص عندك وخذ الثمن ان شئت أو فخذ قيمة المعيب .
وكيف كان ( ف ) إذا لم يذكر الأرش في الروايات تخييرا بينه وبين الرد ( يجوز ان يكون الأرش في هذه الصورة ) اى صورة التصرف المانع من الرد ( لتدارك ضرر المشترى ، لا لتعيين أحد طرفي التخيير ، ب ) سبب ( تعذر ) الطرف ( الآخر ) الّذي هو الرد ، والنتيجة انه لا يحق للمشترى اخذ الأرش من اوّل الامر .
( نعم في الفقه الرضوي ) ما يدل على التخيير قال : ( فان خرج السلعة معيبا وعلم المشترى ) بالعيب ( فالخيار إليه ، ان شاء رده ، وان شاء اخذه ، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب ) انتهى ما في الفقه الرضوي .
( وظاهره كما في الحدائق : التخيير بين الرد واخذه بتمام الثمن واخذ الأرش ) فيكون التخيير بين أمور ثلاثة ، وذلك لقوله عليه السلام « ان شاء رده وان شاء اخذه ، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب » .