ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا اخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية ، كما في بيع الأرض على أنها جريان معينة وما نحن فيه من هذا القبيل .
وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ، بل الاجماع على التخيير بين الرد والأرش .
شرح
الثمن ولازم ذلك ان الصحة بمنزلة الجزء ( ثم ) حتى في فوات الجزء لا نقول ببطلان البيع في مقداره ، بل نقول بان للمشترى حق الأرش ، فإذا انتفى البطلان في الجزء كان انتفائه في وصف الصحة بطريق أولى ، ل ( منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا اخذ وجوده في المبيع الشخصي ) .
وانما قيده بالشخصى ، لأنه إذا كان المبيع كليا ، لم يتصور فيه نقص الجزء ، إذ : الناقص ليس مصداقا للكلى ( على وجه الشرطية ) لا على وجه الجزئية ( كما في بيع الأرض على أنها جربان ) وهو : جمع جريب ( معينة ) كالمائة ، فظهرت تسعين جريبا ، فإنه قد يبيع مائة جريب بمائة دينار ، وقد يبيع هذه الأرض المشاهدة بشرط أن تكون مائة جريب ( وما نحن فيه من هذا القبيل ) لان الصحة شرط وليست جزءا .
( وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ) اى مسألة استحقاق الأرش في صورة فقدان وصف الصحة ، وان لم يتصرف المشترى في المبيع ( بل الاجماع على التخيير بين الرد والأرش ) مطلقا ، سواء تصرف المشترى في المبيع ، أم لا .