مسئلة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد واخذ الأرش بلا خلاف .
ويدل على الرد : الأخبار المستفيضة الآتية .
واما الأرش فلم يوجد في الاخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد
شرح
ليس تأسيسا لخيار الشرط يتوقف على دلالة الرواية على تصرف المشترى وعلى دلالتها على اشتراط البكارة في متن العقد ، والرواية دالة عليها فالمدعى الّذي يريد ان يمنع أحد الامرين ، دعواه منظور فيها .
( مسألة : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد واخذ الأرش ) فيختار ايّهما شاء ( بلا خلاف ) بين الفقهاء .
( ويدل على ) حقه في ( الرد : الأخبار المستفيضة الآتية ) .
( واما الأرش ) وهو اخذ المشترى التفاوت بين الصحيح والمعيب ( فلم يوجد في الاخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ) ابتداء بدون التصرف ( بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ) .
لكن في كتاب الدعائم رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا اشترى القوم متاعا فقوّموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة المعيب وان اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد احدث فيها