ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك ، من ثبوت خيار الاشتراط هنا ، فلا يسقط الرد بالتصرف .
ودعوى عدم دلالة الرواية على التصرف ، أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد كما ترى .
شرح
( ومنه ) اى مما ذكرنا من أن الشرط اللفظي تأكيد لخيار العيب ( يظهر ضعف ما حكاه في المسالك ، من ثبوت خيار الاشتراط هنا ) اى فيما ذكره المشترى في اللفظ ( فلا يسقط الرد بالتصرف ) .
( و ) اما الرواية فلا تخالف ذلك ، ل ( دعوى عدم دلالة الرواية على التصرف ) لان الرواية لم يصرح بالتصرف فيها .
إذ قوله عليه السلام « فلم يجدها عذراء » يمكن ان يكون لأجل اخبار القابلة وتجربته بنفسه بغير الوطي ومقدماته أو ما أشبه .
فإذا خلت الرواية عن ذكر التصرف ، فعدم ذكر الامام للرد ليس من باب انه لا يحق له الرد ، بل اقتصر الامام على ذكر أحد شقى الحق وهو الأرش فقط ( أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد ) لان قوله :
على أنها عذراء يحتمل ان يكون المراد بنائه على كونها عذراء ، لا انه تلفظ بذلك ، وعلى ذلك : فليس هناك ذكر لفظي حتى يستدل بذلك على أن الذكر اللفظي تأكيد ( كما ترى ) .
إذ ظاهر الرواية انه وطئها ، فان وجد أن عدم العذرة غالبا انما يكون من الوطي كما أن ظاهر قوله « على أنها عذراء » انه شرط ذلك لفظا ، فتحصل ان دلالة الرواية على كون اللفظ الّذي يذكره المشترى تأكيدا ،
و