تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويؤيده ما ورد من رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يرد عليه فضل القيمة فان اقتصاره عليه السلام على اخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب . ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطي أو مقدماته .
شرح
( ويؤيده ) اى كون الخيار للعيب ، وان اشترط ، لا انه خيار جديد ( ما ورد من رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء ، فلم يجدها عذراء ) حين تصرف فيها ( قال : يرد ) البائع ( عليه ) اى على المشترى ( فضل القيمة ) اى التفاوت بين البكر والثيب . وجه الاستدلال بالحديث ما ذكره بقوله : ( فان اقتصاره عليه السلام على اخذ الأرش الظاهر ) هذا الاقتصار ( في عدم جواز الرد ) مع أن مقتضى الشرط جواز الرد أيضا ( يدل على أن الخيار خيار العيب ) وان اللفظ الّذي ذكره المشترى كان تأكيدا ، لا تأسيسا . ( ولو كان هنا ) اى في الرواية ( خيار تخلف الاشتراط ) بالإضافة إلى خيار العيب ، بان كانت اصالة السلامة تفيد خيار العيب ، والاشتراط يفيد خيار الشرط ( لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطي أو مقدماته ) إذ خيار الشرط لا يسقطه التصرف ، وانما خيار العيب هو الّذي يسقطه التصرف .