تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وللنظر في كلا شقّي الثمرة مجال . وربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السياري
شرح
المقام ، الّذي هو نقص خلقي ، ولكنه لا يوجب نقصا في المال ، كالخصاء . ( وللنظر في كلا شقى الثمرة ) الثانية ، وهما ما أشار إليهما بقوله « فإنه مضمون على الأول » و « بخلاف الثاني » ( مجال ) . اما النظر في الشق الأول ، فهو ان ما دلّ على أن التلف قبل القبض وفي زمن الخيار من مال البائع ، لا اطلاق له ، بحيث يشمل التلف غير المنقص للمالية ، بل دليل هذا الخيار هو قوله عليه السلام « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » وقوله عليه السلام « ان التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » . وحيث إن التلف أعم من تلف الذات وتلف الوصف ، فنقول بان النقص أيضا حكمه حكم التلف ، والقدر المتيقن من تلف الوصف ما يشمل النقص المالى ، فلا يشمل الدليل مقامنا وهو ما إذا لم يكن النقص الخلقي موجبا للنقص المالى . واما النظر في الشق الثاني فلان ما يدل على ضمانه - قبل القبض وفي مدة الخيار - على تقدير كونه عيبا هو بعينه دليل على ضمانه ، على تقدير عدم كونه عيبا ، لصدق التلف ، سواء كان عيبا ، أم لا ، فلا فرق بين العيب والشرط في ضمان البائع . ( وربما يستدل لكون الخيار هنا ) وهو فيما لا نقص في ماليته وانما النقص في خلقته ( خيار العيب ) لا خيار الشرط ( بما في مرسلة السياري