ان فرض زيادته من حيث كونه مالا وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وان كان زائدا من حيث المالية على غيره .
ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون الأرش ، في مثل ذلك .
ويحتمل قويا ان يقال إن المناط في العيب هو النقص المالى فالنقص الخلقي غير الموجب للنقص كالخصاء ونحوه ليس عيبا الّا ان الغالب في افراد الحيوان لما كان عدمه كان اطلاق العقد
شرح
ان فرض زيادته من حيث كونه مالا ) فلا نقص في ماليته ( وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وان كان زائدا من حيث المالية على غيره ) .
( ولذا ) الّذي ليس فيهما نقص في المالية ( ذكر جماعة ثبوت الرد دون الأرش ، في مثل ذلك ) مما له نقص خلقي ، ولكن لا نقص في ماليته فإنه حيث كان معيبا كان للمشترى الخيار ، ولكن حيث لا نقص في ماليته لم يكن له أرش .
( ويحتمل قويا ان يقال إن المناط في العيب هو النقص المالى ) .
وعليه ( فالنقص الخلقي ) بكسر الخاء ( غير الموجب للنقص ) المالى ( كالخصاء ونحوه ليس عيبا ) .
ومنشأ هذا الاحتمال ان الظاهر من الأدلة كون الرد والأرش معا من مقتضيات العيب ، فإذا لم يكن أرش تبين انه لا عيب فلا رد أيضا - من جهة خيار العيب - وان كان له الرد من جهة أخرى .
والجهة الأخرى هي ما ذكره بقوله : ( الّا ان الغالب في افراد الحيوان لما كان عدمه ) اى عدم الخصاء - مثلا - ( كان اطلاق العقد