تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار فإنه مضمون على الأول بناء على اطلاق كلماتهم ان العيب مضمون على البائع . بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع بمعنى كونه سببا للخيار .
شرح
فان موانع الرد لا تأتى هناك ، بل للمشترى الرد وان تصرف في المبيع . فلا فرق بين كون الخيار خيار العيب أو خيار تخلف الشرط في أن للمشترى الرد ، هذه هي الثمرة الأولى بين كون الخيار خيار العيب أو خيار الشرط . والثمرة الثانية ما ذكره بقوله : ( وفي ) عطف على « في طروّ » ( صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار ) كما إذا اخصى الحيوان أو العبد في وقت ضمان البائع ( فإنه مضمون على الأول ) اى كون الخيار خيار العيب ( بناء على اطلاق كلماتهم ان العيب مضمون على البائع ) بحيث يشمل العيب المنقص للمالية ، والعيب غير المنقّص للمالية يعنى ان قولهم « ان التلف قبل القبض أو التلف في مدة الخيار مضمون على البائع » يشمل العيب ، سواء أوجب نقص المالية كالعوار ، أو لم يوجب كالخصاء . ( بخلاف الثاني ) اى كون الخيار خيار الشرط ( فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة ) فقدا ( قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع بمعنى كونه ) اى كون فقد الصفة ( سببا للخيار ) . وانما فسر الضمان بهذا ، إذ لا معنى للضمان بمعنى الأرش في