بالاشتراط ثبت حكم العيب .
واما على الوجه الأول فان الاشتراط لا يفيد الأخيار تخلف الشرط دون الأرش .
لكن الوجه السابق أقوى .
وعليه فالعيب انما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في افراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها
شرح
ب ) سبب ( الاشتراط ) اى اشتراط المشترى الختان والبكارة ( ثبت حكم العيب ) الّذي هو الردّ والأرش .
( واما على الوجه الأول ) من أن الثيبوبة والغلفة ليستا بعيب أصلا ( فان الاشتراط لا يفيد ) إذا ظهر خلاف الشرط ( الأخيار تخلف الشرط ) الّذي يعطى للمشترى حق الرد فقط ( دون الأرش ) إذ ليس هناك عيب حتى يوجب الأرش .
والحاصل انه تظهر الثمرة في أنه لو شرط المشترى الختان والبكارة وتخلف الشرط ، كان له الرد والأرش - بناء على أن الثيبوبة والغلفة عيب - وكان له الرد فقط - بناء على أنهما ليستا بعيب - .
( لكن الوجه السابق ) وهو انهما عيب ( أقوى ) لما عرفت .
( وعليه ) اى بناء على الوجه الأول ( فالعيب انما يوجب الخيار ، إذا لم يكن غالبا في افراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها ) فإذا غلب العيب بحسب النوع كالغلفة لان نوع الذكر اغلف أو غلب بحسب الصنف كالثيبوبة لان صنف الإماء الكبيرات ثيب ، فلا خيار لأن اطلاق العقد حينئذ