تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
خلاف ظاهر . وتظهر الثمرة فيما لو اشترط المشترى البكارة والختان ، فإنه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب من الرد والأرش لثبوت العيب غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الاطلاق لتنزله منزلة تبرى البائع من هذا العيب فإذا زال مقتضى الاطلاق .
شرح
خلاف ظاهر ) بين الفقهاء . فجعل العلامة الأرش للثيبوبة يدل على أن العلامة يرى الثيبوبة عيبا ، وذلك دليل على أن قوله في التحرير « الثيبوبة ليست عيبا » يريد بذلك انه ليس لها حكم العيب ، لا انه يريد انها ليست عيبا حقيقة . ( وتظهر الثمرة ) بين كون الثيبوبة ليست بعيب أصلا ، وبين كونها عيبا ، ولكن ليس لها حكم العيب ( فيما لو اشترط المشترى البكارة والختان ) ثم تخلف شرطه ، فكانت الأمة ثيبة ، والعبد اغلف ( فإنه يثبت على الوجه الثاني ) اى انهما عيب ولكن لا حكم لهما مع الاطلاق ( حكم العيب من الرد والأرش ) في صورة تخلف الشرط ( لثبوت العيب ) « لثبوت » متعلق ب‍ « يثبت » . ان قلت : إذا كان هذان عيبا فلما ذا لا يثبت حكم العيب في صورة اطلاق العقد . قلت : ( غاية الأمر عدم ثبوت الخيار ) للمشترى ( مع الاطلاق ) اى اطلاق العقد ( لتنزله ) اى تنزل الاطلاق ( منزلة تبرّى البائع من هذا العيب ) الّذي هو الغلفة والثيبوبة ( فإذا زال مقتضى الاطلاق ،