هي الغلقة لم يقتض الاطلاق التزام سلامته من هذا العيب ، بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب ، فقولهم إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء ، وقول العلامة في القواعد : ان الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب لا يبعد ارادتهم نفى حكم العيب من الردّ والأرش لا نفى حقيقته
ويدل عليه نفى الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا مع أنه في التحرير والتذكرة اختار الأرش مع اشتراط البكارة مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا
شرح
هي الغلفة لم يقتض الاطلاق ) في العقد ( التزام سلامته من هذا العيب ) الّذي هو الغلفة ( بل اقتضى ) اطلاق العقد ( التزام البائع البراءة من هذا العيب ) فموضوع العيب وان كان موجودا ، لكن حكمه ليس بموجود
وعلى هذا ( فقولهم إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء ، وقول العلامة في القواعد : ان الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب ) من بلاد الكفر ( لا يبعد ارادتهم نفى حكم العيب من الردّ والأرش ) « من » بيان « حكم » ( لا نفى حقيقته ) اى حقيقة العيب ، فكلامهم مجاز من باب نفى الموصوف لنفى الصفة ، نحو : لا رجال ، فيما يراد بذلك نفى صفات الرجولة .
( ويدل عليه ) اى على أن مرادهم نفى حكم العيب - لا نفى العيب حقيقة - ( نفى الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا ) اى قال في التحرير « لا خلاف في أن الثيبوبة ليست عيبا » ( مع أنه في التحرير والتذكرة اختار الأرش مع اشتراط ) المشترى على البائع ( البكارة ) في الأمة المشتراة ، ثم ظهرت انها ثيبة ( مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا