التزمه صريحا في العقد ، فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم تقض الاطلاق ذلك ، بل اقتضى عكسه اعني التزام البراءة من ذلك النقص .
فاطلاق العقد على الجارية - بحكم الغلبة - منزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة .
وكذا الغلفة في الكبير فهي أيضا عيب في الكبير ، لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان الا ان الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان
شرح
التزمه ) اى السلامة ( صريحا في العقد ) بان خلافها يقتضي الخيار ( فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية ) كالثيبوبة في الإماء ( لم يقتض الاطلاق ذلك ) اى التزام البائع بالسلامة ( بل اقتضى ) الاطلاق ( عكسه ) اى عكس التزام السلامة ( اعني التزام البراءة من ذلك النقص ) ولذا ليس للمشترى خيار العيب .
( فاطلاق العقد على الجارية - بحكم الغلبة - ) في ثيبوبة الإماء ( منزل ) ذلك الاطلاق ( على التزام ) البائع ( البراءة من عيب الثيبوبة ) هذا في صورة نقص المبيع عن الحقيقة الأصلية .
( وكذا ) في صورة بقاء المبيع على الحقيقة الأصلية مثل ( الغلفة في الكبير فهي أيضا عيب في ) العبد ( الكبير ، لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان ) إذا كان مسلما أو اسلم ، والا لم يجب ختان غير المسلم فان الكفار وان كانوا مكلفين بالفروع الا انه لا يجبرون على تطبيقها ، كما قرر في محلّه ( الا ان الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان