موردا للخطر ، بختانه ، ولذا اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير
ويمكن ان يقال : ان العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عنها عيب ، وان كان على طبق الأغلب ، الا ان حكم العيب لا يثبت مع اطلاق العقد حينئذ لأنه انما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة ، فيكون كما لو
شرح
موردا للخطر ، ب ) سبب ( ختانه ، ولذا ) الّذي يكون الخطر عيبا لا الغلفة ( اختص هذا العيب بالكبير ) الّذي هو مورد الخطر ( دون ) العبد ( الصغير ) .
اللّهم الا ان يقال : ان عدم كونه عيبا في الصغير لغلبة عدم الاختتان ، فليس العيب الخطر ، بل الغلفة في الكبير لأنها مخالفة لأغلب الافراد .
( ويمكن ان يقال ) ان ما تقدم من أن مقتضى الخلقة الأصلية الثانوية بكون الاعتبار بها ، فالثيبوبة في الإماء ليست عيبا ، غير تام ، فالثيبوبة عيب ولكن حكم العيب لا يثبت لها .
وذلك ل ( ان العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عنها عيب ، وان كان ) ذلك النقص ( على طبق الأغلب ) غلبة ثانوية ( الا ان حكم العيب ) من الرد والأرش ( لا يثبت مع اطلاق العقد حينئذ ) اى حين كان الأغلب على خلاف الطبيعة الأصلية .
وانما لا يثبت حكم العيب مع وجود موضوعه ( لأنه انما يثبت ) حكم العيب ( من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام ) اى التزام البائع ( بالسلامة فيكون ) الاطلاق - بدون البراءة من العيب - ( كما لو