وقد ينعكس الامر فيكون العيب في مقتضى الحقيقة الأصلية ، والصحة بالخروج إلى مقتضى الحقيقة الثانوية كالغلفة فإنها عيب في الكبير لكونها مخالفة لما عليه الأغلب .
الا ان يقال إن الغلفة بنفسها ليست عيبا انما العيب كون الأغلف
شرح
( وقد ينعكس الامر ) اى امر الحقيقة الأولية ( فيكون العيب في مقتضى الحقيقة الأصلية و ) انما يكون هذا انعكاسا لان اللازم أن تكون الحقيقة الأصلية معيارا للصحة .
فإذا كانت ( الصحة بالخروج إلى مقتضى الحقيقة الثانوية ) كان ذلك انعكاسا للأول ، وذلك ( كالغلفة فإنها ) مع كونها مقتضى الحقيقة الأصلية لكنها ( عيب في الكبير ، لكونها مخالفة لما عليه الأغلب ) فإذا اشترى عبدا وكان اغلف كان له خيار العيب .
نعم ربما يفصل بين ما إذا اشترى عبدا مسلما فالغلفة عيب فيه ، بخلاف ما إذا اشترى عبدا غير مسلم .
كما أن للمكان والزمان أيضا مدخلية في صدق العيب وعدمه .
فلو اشترى عبدا في إفريقيا لم يكن السواد عيبا فيه ، بخلاف ما إذا اشترى عبدا مجلوبا من البلاد الباردة .
وكذلك إذا اشترى شاة في العراق فعدم وجود الالية لها عيب ، بخلاف ما إذا اشترى شاة في اليمن لان الغالب عدم الالية لشياهها
( الا ان يقال ) لا نسلم ان الغلفة - التي هي مقتضى الطبيعة الأصلية - عيب ف ( ان الغلفة بنفسها ليست عيبا انما العيب كون الأغلف