وكذا كونها مورد العساكر .
ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الافراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا رجح الثاني ، وحكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها .
ومن هنا لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيبا مع أن حقيقتها
شرح
إذا غفل عنه الموجر ، أو البائع كان له حق الفسخ ( وكذا كونها مورد العساكر ) فقد يكون كمالا لأنها بذلك محفوظة عن يد العابثين ، وقد يكون نقصا لمزاحمتهم لصاحب الضيعة ، هذا تمام الكلام في بيان معيار العيب .
( ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الافراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا ) بحيث لو لم تعرف الحقيقة لاستدل بحال الأغلب على الحقيقة ( رجح الثاني ) الّذي هو حال أغلب الافراد .
فإذا كان المبيع خارجا عن حال الأغلب ، كان معيبا .
اما إذا كان خارجا عن حال الحقيقة لم يكن معيبا .
وذلك لان المعيار في العيب العرف ، وما يكون مطابقا للأغلب ليس معيبا عرفا ( وحكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية ) بحيث ( يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها ) فإن كان على حسب الأغلب كان صحيحا وان كان انقص من الأغلب كان معيبا ، وان كان أزيد من الأغلب كان كاملا
( ومن هنا ) وهو الاعتبار بحال الأغلب ( لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيبا ) لان الأغلب ان يكون الخراج على الضيعة ( مع أن حقيقتها