ويحتمل كونه من جهة الاطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء وان لم ينصرف إليه في غير هذا المقام ، فتأمل .
ثم إن المصرح به في كلمات جماعة ان اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد ، لأنه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه .
وانما ترك لاعتماد المشترى على اصالة السلامة ، فلا يحصل من اجل هذا الاشتراط خيار آخر ، غير خيار العيب
شرح
( ويحتمل كونه ) اى لزوم الصحة ( من جهة الاطلاق ) في الكلى المبيع ( المنصرف إلى الصحيح ) عرفا ( في مقام الاشتراء ) متعلق ب « المنصرف » ( وان لم ينصرف إليه ) اى إلى الصحيح ( في غير هذا المقام ) كمقام النذور والايمان - على ما عرفت سابقا - ( فتأمل ) .
إذ لو كان وجه الصحة في الكلى الانصراف ، لزم عدم صحة قبول المشترى المعيب من باب الوفاء ، لان البيع وقع على غير المعيب ، فاللازم ان يقال : ان الصحة في كل من الجزئي والكلى من باب الشرط لا من باب الانصراف في الكلى .
( ثم إن المصرح به في كلمات جماعة ) من الفقهاء ( ان اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد ) للشرط المنصرف إليه ، وان لم يذكر في المتن ( لأنه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه ) .
( وانما ترك ) ذكر الشرط ( لاعتماد المشترى على اصالة السلامة ) وحين كان الشرط المذكور تأكيدا ، لا تأسيسا ( فلا يحصل من اجل هذا الاشتراط ) في اللفظ ( خيار آخر ، غير خيار العيب ) .