تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا ، فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على اخبار البائع بالكيل ، أو اشترط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على اصالة بقائها . وبالجملة فالخيار خيار العيب اشترط الصحة ، أم لم يشترط .
شرح
فلا يتوهم ان للمشترى خيارين ، خيار الشرط غير المذكور ، وخيار الشرط المذكور ، فيكون ذكر شرط الصحة - في افادته التأكيد - ( كما لو اشترط كون الصبرة ) اى الحفنة من الحنطة ( كذا وكذا صاعا ) كأحد عشر صاعا ، أو كذا صاعا ، كعشرة مثلا ( فإنه ) اى شرط المقدار ( لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على اخبار البائع بالكيل ) فإنه إذا قال البائع هذه الصبرة عشرة أصوع ، ثم اشتراها - مطلقا - أو اشتراها قائلا : بشرط أن تكون عشرة أصوع لم يكن بين الامرين فرق ، بل للمشترى في كلتا الصورتين وهما الاشتراط وعدم الاشتراط إذا لم تكن عشرة أصوع خيار واحد ( أو اشترط ) لفظا ( بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية ) بان قال اشترى منك العين الغائبة على شرط أن تكون باقية على صفتها السابقة ( فإنه في حكم ما لو ترك ذلك ) الشرط ( اعتمادا على اصالة بقائها ) في ان الشرط الملفوظ لا يوجب خيارا زائدا ، بل سواء لفظ بالشرط أم لا ، فله خيار واحد وهو خيار الرؤية . ( وبالجملة فالخيار ) فيما إذا ظهر المبيع معيبا ( خيار العيب اشترط الصحة ) لفظا ( أم لم يشترط ) بل اعتمد على الفهم العرفي .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 29 | السيد محمد الحسيني الشيرازي