وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها .
الثالثة : لو ادعى المشترى الجهل بالخيار ، أو بفوريته - بناء على فوريته - سمع قوله
ان احتمل في حقه الجهل ، للأصل .
وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر .
شرح
( وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره ) اى تأخر الرجوع ( عنها ) اى عن العدة ، فان اصالة عدم تقدم الرجوع ، لا تثبت كون الرجوع كان في حالة انقضاء العدة ، لان الأصل مثبت ، فتأمل .
( الثالثة ) من مسائل الاختلاف في الفسخ ( لو ادعى المشترى الجهل بالخيار ) ولذا لم يأخذ به ( أو بفوريته ) ولذا لم يأخذ به فورا ، وانه علم الآن به أو بفوريته فأخذ بالخيار وفسخ ( - بناء على فوريته - ) امّا على القول بعدم الفورية ، فلا فائدة من ادعائه الجهل بالفورية ( سمع قوله ان احتمل في حقه الجهل ) بان لم يكن من أهل الخبرة باحكام الخيارات ( للأصل ) لان الأصل في الانسان الجهالة .
اما إذا كان من أهل العلم والخبرة ، فلا يسمع قوله - اى ليس معه الأصل المحكم - لما تقدم من أن الظاهر مقدم على الأصل في أمثال هذه المقامات .
( وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر ) بل يسقط خياره بعدم اخذه بالخيار .