تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن اوّل الوقت

بناء على فورية الخيار ، ففي تقديم مدعى التأخير لأصالة بقاء العقد ، وعدم حدوث الفسخ في اوّل الزمان ، أو مدعى عدمه لأصالة صحة الفسخ ، وجهان .
شرح
ولا يخفى ما فيه من الاشكال إذ بعد ابطال الشارع حكم الفسخ باليمين فقد ذهب اليمين بالحق ، فتأمل . الثمن القيمة الأرش خمس الثمن التفاوت بين الثمن والقيمة القدر المستحق 10 / 9 / 2 / 1 / 1 10 / 7 / 2 / 3 / 2 ( الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن اوّل الوقت ) للذي له حق الفسخ ، وهو وقت علم المشترى بالعيب ( بناء على فورية الخيار ) . اما بناء على عدم فورية الخيار ، فليس له وقت محدد ، الا بمقدار ان لا يتضرر البائع من تأخير الفسخ . وكيف كان فإذا ادعى البائع تأخير الفسخ ، فلا فسخ ، وقال المشترى بل قدم الفسخ في وقته الفورى ( ففي تقديم مدعى التأخير ) الّذي هو البائع ( لأصالة بقاء العقد ، و ) اصالة ( عدم حدوث الفسخ في اوّل الزمان ) اى الزمان الأول الّذي للمشترى فيه حق الفسخ - لأنه فور - ( أو مدعى عدمه ) اى عدم التأخير وهو المشترى ( لأصالة صحة الفسخ وجهان ) والظاهر الثاني لان المشترى يملك الفسخ ، ومن ملك شيئا كان قوله هو المسموع ، الا ان يأتي الطرف الآخر بالبينة وفي الكلام تفصيل خارج عن هذا الشرح .