تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ان اتفق لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة ، ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ، انتهى .
شرح
وهو اثنان وقيمة الشاة السوقية تسعة أو سبعة . فإنه في الأول يستحق دينارا واحدا ، وفي الثاني يستحق دينارين . وذلك لان المشترى يدعى انه فسخ ، فاللازم ان يرجع إليه الثمن « العشرة » . لكن حيث إن الشارع لم يقبل فسخه كان عنده الشاة التي تسوى تسعة ، فله دينار واحد ، وهذا الدينار أقل من دينارين الّذي هو الأرش ولكن في الثاني يدعى انه يطلب ثلاثة ، والأرش الّذي هو ديناران أقل من الثلاثة ، فله ديناران ، لأنه سقط حقه في الفسخ لحلف البائع وبقي حقه في الأرش ، والأرش ديناران حسب الفرض ( ان اتفق ) زيادة القيمة من الثمن . وانما يأخذ أقل الامرين ( لأنه ) اى المشترى ( بزعمه ) انه فسخ ( يستحق استرداد الثمن ) بان يأخذ الثمن من البائع ( ورد القيمة ) على البائع ، إذ المفروض ان المتاع قد تلف عند المشترى ، فإذا كان هناك فسخ لزم عليه ان يرد قيمة المتاع إلى البائع ( فيقع التقاص ) القهري بين البائع والمشترى ( في قدر القيمة ، ويبقى ) للمشترى ( قدر الأرش ) الّذي هو دينار أو ديناران ( مستحقا على التقديرين ) وهما تقدير زيادة التفاوت على الأرش ، وزيادة الأرش على التفاوت ، ووجه كلام الشهيد يظهر من هذا الجدول ( انتهى ) كلام الشهيد « ره » .