ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشترى المدعى للفسخ الأرش ؟
لئلا يخرج من الحقين أم لا لا قراره بالفسخ .
وزاد في الدروس انه يحتمل ان يأخذ أقل الامرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن
شرح
الفسخ ، هذا كله إذا كان المدعى المشترى .
اما إذا كان مدعى الفسخ البائع وانكر المشترى ، فالغالب انه يحلف على عدم فسخه .
نعم مع طول الزمان ونسيانه انه فسخ أم لا يحلف المشترى على نفى علم نفسه بالفسخ .
( ثم إذا لم يثبت الفسخ ) بادعاء المشترى انه فسخ ، وذلك لأنه لم تكن له بينة وحلف البائع على نفى علمه بالفسخ أو على علمه بعدم الفسخ ( فهل يثبت للمشترى المدعى للفسخ الأرش ؟ ) إذا كان المعيب مما له أرش ( لئلا يخرج ) المشترى ( من الحقين ) فان الشارع حيث لم يقبل منه الفسخ فقدا بقي حقه في الأرش ، لأنه إذا لم يكن فسخ كان الأرش ( أم لا ) حق له في الأرش ( لا قراره بالفسخ ) فهو باقراره اسقط حقه في الأرش ، والشارع اسقط حقه في الفسخ بسبب حلف البائع .
( وزاد في الدروس ) احتمالا ثالثا ، وهو ان ليس له الفسخ ، ولا الأرش ، بل ( انه يحتمل ان يأخذ ) المشترى ( أقل الامرين من الأرش ، وما زاد على القيمة من الثمن ) .
مثلا : اشترى الشاة بعشرة والتفاوت بين الصحيح والمعيب الخمس