وسيجيء الكلام في فروع هذه القاعدة .
وان كان بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين افتقر مدعيه إلى البينة ، ومع عدمها حلف الآخر على نفى علمه بالفسخ ان ادعى عليه علمه بفسخه .
شرح
وصيّهم ، فقلت : ان عمى ذكر انه باعك ، فقال : ان عمك كان لك مضار ، وكره ان يقول لك ، فتشمت به ، وانا واللّه غلام بنيه ، فقال عليه السلام صدّق عمك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .
فان هذا الخبر دليل على انّ من ملك شيئا ملك الاقرار به ، فان العم كان مالكا للغلام ، فكان مالكا للاقرار بأنه باعه ، والعبد لا يملك نفسه ولذا لا اعتبار باقراره ( وسيجيء الكلام في فروع هذه القاعدة ) ان شاء اللّه تعالى .
( وان كان ) قول المشترى بأنه فسخ ( بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين ) إذ بالتلف يسقط الخيار في باب خيار العيب ( افتقر مدعيه إلى البينة ، ومع عدمها ) بان لم تكن للمدعى البينة ( حلف الآخر ) وهو المنكر ( على نفى علمه بالفسخ ان ادعى ) المدعى ( عليه ) اى على المنكر ( علمه بفسخه ) .
مثلا : قال المشترى : فسخت ولم تكن له بينة وانكر البائع ، حلف البائع بأنه لا يعلم أن المشترى فسخ ، هذا إذا كان المنكر البائع لا يعلم بالفسخ وعدمه .
اما إذا علم بعدم الفسخ - من طريق ما - حلف على علمه بعدم