لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب ، والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشترى فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب ، حتى يضمنه المشترى .
واما الثالث
[ الاختلاف في الفسخ ] ففيه مسائل .
الأولى : لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا ، فله انشاؤه .
شرح
الحدوث ( لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب ) لان البائع يدعى سقوط الخيار ، والأصل بقائه ، فيقدم قول المشترى ( والشك في سقوطه ) اى الخيار ( ب ) سبب ( حدوث العيب الآخر ) وهو العيب الثاني ( في ضمان المشترى ) .
وعليه ( فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب ، حتى يضمنه ) اى يضمن هذا العيب ( المشترى ) ويسقط بذلك خياره ، « حتى متعلق ب « عدم وقوع » اى لم يقع فلا يضمن .
وهذا القول هو مقتضى القاعدة ، لان أصل عدم تقدم العيب الثاني لا يثبت تأخره ، لأنه يكون حينئذ مثبتا ، فاللازم ان يحلف المنكر الّذي هو المشترى ان لم يكن للبائع بينة على تأخر العيب المختلف فيه .
( واما الثالث ) وهو الاختلاف في الفسخ ( ففيه مسائل ) .
( الأولى : لو اختلفا في الفسخ ) بان قال المشترى : فسخت وقال البائع : لم تفسخ ( فإن كان الخيار باقيا ، فله ) اى للمشترى ( انشائه ) اما إذا انعكس بان قال البائع : فسخت ، وقال المشترى : لم افسخ ، فالأصل عدم الفسخ ، واحتاج البائع إلى البينة .