تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وفي الدروس : انه يمكن جعل اقراره إنشاء . ولعله لما اشتهر من أن : من ملك شيئا ملك الاقرار به ، كما لو ادعى الزوج الطلاق . ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن اخبر بعتق مملوكه ، ثم جاء العبد يدعى النفقة على أيتام الرجل ، وانه رق لهم
شرح
( وفي الدروس ) قال : ( انه يمكن ) شرعا ( جعل اقراره إنشاء ) للفسخ ، وان لم يكن فسخ سابقا - في الواقع - اى انه في مقام الاثبات يكون الاقرار بمنزلة الانشاء . ( ولعله ) اى مستند الدروس ( لما اشتهر ) بين الفقهاء ( من أن : من ملك شيئا ملك الاقرار به ) فحيث ان المشترى يملك الفسخ ، يملك الاقرار به ، فإذا اقرّ به كان بمنزلة الانشاء ( كما لو ادعى الزوج الطلاق ) فإنه يقبل منه لأنه يملك الطلاق . ( ويدل عليه ) اى على أن : من ملك شيئا ملك الاقرار به ( بعض الأخبار الواردة فيمن اخبر بعتق مملوكه ) قال في حاشية الطباطبائي اليزدي ره ان لفظ : العتق غلط من النسخة ، أو سهو من القلم ، والصحيح : البيع ( ثم جاء العبد يدعى النفقة على أيتام الرجل ، وانه رق لهم ) فعن محمد بن عبد اللّه الكاهلي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كان لعمّى غلام فابق ، فاتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت ما صنعت يا عم في غلامك ، قال بعته فمكث ما شاء اللّه ثم إن عمى مات فجاء الغلام ، فقال : انا غلام عمك ، وقد ترك عمى أولادا صغارا وانا