الخيار ، أو تصرفه فيه ، أو حدوث عيب عنده حلف المشترى لأصالة عدم هذه الأمور .
ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه ففي تقديم مدعى الحدوث لأصالة عدم تقدمه - كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره - أو مدعى عدمه
شرح
الخيار ، أو تصرفه فيه ، أو حدوث عيب عنده ) مما يوجب اسقاط الخيار ( حلف المشترى ) إذا لم تكن للبائع بينة ( لأصالة عدم هذه الأمور ) وقد تقدم ان الأصل - غالبا - مع المنكر .
( ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه ) فقال البائع :
انه حادث ، وقال المشترى : انه قديم ، فلى الخيار ( ففي تقديم ) قول ( مدعى الحدوث ) الّذي هو البائع ( لأصالة عدم تقدمه - كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره - ) .
فان فرض المسألة في السابق انه كان في المتاع عيب واحد واختلفا في حدوثه وقدمه .
وفرض المسألة هنا في المسقط للخيار بعد انهما اتفقا على أنه كان معيبا عند البائع ، مما أوجب الخيار ، لكن البائع يقول : ان هذا العيب الثاني عيب جديد فسقط خيارك ، والمشترى يقول : بل كان في السابق ، فخيارى باق .
فعلى جريان اصالة عدم تقدم هذا العيب المتنازع فيه يكون العيب حادثا ، ويكون مسقطا للخيار بالعيب القديم ( أو مدعى عدمه ) اى عدم