تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الايجاب ، كما لا يخفى . ثم الحلف هنا على نفى العلم بالبراءة لأنه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا .

الخامسة : لو ادعى البائع رضاء المشترى به بعد العلم ،

أو اسقاط
شرح
لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الايجاب ، كما لا يخفى ) فمن المحتمل أن تكون البراءة في الايجاب . ( ثم ) ان قلنا : ان البائع مدّع والمشترى منكر ، حلف المشترى ، لأنه منكر . وان قلنا : ان المشترى مدع والبائع منكر - حسبما وجهنا به الرواية ثم لم يأت المشترى بالبيّنة ، ولا حلف البائع رد الحلف إلى المشترى المدعى - . وعلى كلا التقديرين ف‍ ( الحلف ) من المشترى ( هنا على نفى العلم بالبراءة ) اى انه لا يعلم بان البائع تبرّأ - ولا يحتاج إلى الحلف بان البائع لم يتبرأ - . وانما يكفى نفى العلم ( لأنه الموجب لسقوط الخيار ) فالعلم بالبراءة يسقط الخيار ، كما أن عدم العلم ظرف لوجود الخيار ( لا انتفاء البراءة واقعا ) اى لا نحتاج إلى هذا ، وان كان مفيدا إذا علم المشترى بأنه لم يتبرأ وحلف على أنه لم يتبرأ . ( الخامسة : لو ادعى البائع رضاء المشترى به ) اى بالمعيب ( بعد العلم ) بالعيب ( أو اسقاط