لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الايجاب ، كما لا يخفى .
ثم الحلف هنا على نفى العلم بالبراءة لأنه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا .
الخامسة : لو ادعى البائع رضاء المشترى به بعد العلم ،
أو اسقاط
شرح
لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الايجاب ، كما لا يخفى ) فمن المحتمل أن تكون البراءة في الايجاب .
( ثم ) ان قلنا : ان البائع مدّع والمشترى منكر ، حلف المشترى ، لأنه منكر .
وان قلنا : ان المشترى مدع والبائع منكر - حسبما وجهنا به الرواية ثم لم يأت المشترى بالبيّنة ، ولا حلف البائع رد الحلف إلى المشترى المدعى - .
وعلى كلا التقديرين ف ( الحلف ) من المشترى ( هنا على نفى العلم بالبراءة ) اى انه لا يعلم بان البائع تبرّأ - ولا يحتاج إلى الحلف بان البائع لم يتبرأ - .
وانما يكفى نفى العلم ( لأنه الموجب لسقوط الخيار ) فالعلم بالبراءة يسقط الخيار ، كما أن عدم العلم ظرف لوجود الخيار ( لا انتفاء البراءة واقعا ) اى لا نحتاج إلى هذا ، وان كان مفيدا إذا علم المشترى بأنه لم يتبرأ وحلف على أنه لم يتبرأ .
( الخامسة : لو ادعى البائع رضاء المشترى به ) اى بالمعيب ( بعد العلم ) بالعيب ( أو اسقاط