من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادى لا يجدى في سقوط خيار العيب ، بل يعتبر وقوعه في متن العقد .
ويمكن التفصّى عنه اما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه - كما يأتي في باب الشروط - .
واما بدعوى ان نداء الدلال بمنزلة الايجاب لأنه لا ينادى الا بعد ان يرغب فيه أحد الحضّار بقيمته .
شرح
اسقاط الخيار من قبيل سائر الشروط الضمنية كشرط السلامة ونحوها .
وقد أشار المصنف إلى الاشكال بقوله : ( من حيث إن البراءة من العيوب ) على وجه يسمعه كل من حضر للشراء ( عند نداء المنادى ) « عند » متعلق ب « البراءة » ( لا يجدى ) اى التبري عند النداء ( في سقوط خيار العيب ، بل يعتبر وقوعه ) اى التبري ( في متن العقد ) حتى يوجب اسقاط الخيار .
( ويمكن التفصي ) والتخلص ( عنه ) اى عن هذا الاشكال ( اما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه ) اى بناء على هذا الشرط ( - كما يأتي في باب الشروط - ) لان ذلك شرط عند العرف ، فيشمله دليل : المؤمنون عند شروطهم .
( واما بدعوى ان نداء الدلال بمنزلة الايجاب ) فيكون الشرط في ضمن العقد ( لأنه لا ينادى الا بعد ان يرغب فيه أحد الحضّار بقيمته ) اى رغبته بالقيمة المعينة من قبل الدلال .