العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء ، فدعوى المشترى ، مخالفة للظاهر ، نظير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه قيمة المبيع .
بقي في الرواية اشكال آخر
شرح
العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب ) نداء ( على وجه يسمعه كل من حضر للشراء ) .
وعليه ( فدعوى المشترى ) انه لم يسمع النداء ( مخالفة للظاهر ، نظير دعوى ) المشترى ( الغبن والغفلة عن القيمة ) العادلة ، حيث اشتراه بأكثر من قيمته ، إذا كان المشترى ( ممن لا يخفى عليه قيمة المبيع ) .
فإذا أصل عدم معرفة القيمة هنا ساقطة بظهور ان أهل الخبرة يعلمون القيمة .
كما أن اصالة عدم الغفلة ساقطة بكون المشترى من أهل الخبرة .
وعلى هذا يكون المشترى مدعيا لمخالفة قوله الظاهر ، والبائع منكرا وليس المناط في المدعى ان يكون قوله مخالفا للأصل ، بل أحيانا يكون المدعى هو الّذي يخالف قوله الظاهر ، فتأمّل .
( بقي في الرواية اشكال آخر ) وهو ان المسقط لخيار العيب البراءة في ضمن العقد .
والرواية دلت على سقوط الخيار فيما إذا كانت البراءة قبل العقد ، لان الدلال انما يتبرأ عند النداء .
والجواب ان العقد وقع بناء على ذلك التبري وذلك كاف في