مؤيدة لقاعدة : البينة على المدعى واليمين على من انكر وفي كل منهما نظر .
وفي الحدائق : ان المفهوم من مساق الخبر المذكور ان انكار المشترى انما وقع مدالسة لعدم رغبته في المبيع ، والا فهو عالم بتبرى البائع ، والإمام عليه السلام انما الزمه بالثمن من هذه الجهة .
وفيه : ان مراد السائل ليس
شرح
مؤيدة لقاعدة : البينة على المدعى واليمين على من انكر ) لان المشترى مدع بأنه لم يسمع والبائع منكر ، فاللازم ان يحلف البائع ويأخذ الثمن كما قال الإمام عليه السلام ( وفي كل منهما نظر ) .
اما وجه النظر في كلام الأردبيلي فلان الرواية معمول بها ، فلا يمكن طرحها للضعف .
واما وجه النظر في كلام الكفاية ، فلان البائع مدع والمشترى منكر فهي على خلاف القاعدة ، لان البائع يدعى انه تبرأ والمشترى يدعى انكاره .
( وفي الحدائق : ان المفهوم من مساق الخبر المذكور ان انكار المشترى انما وقع مدالسة ) اى كذبا ، والا فهو قد سمع التبري .
وانما انكر ( لعدم رغبته في المبيع ، والا فهو ) اى المشترى ( عالم بتبرى البائع ، والإمام عليه السلام انما الزمه ) اى المشترى ( بالثمن من هذه الجهة ) لأنه علم بالبراءة ، فلا حق له في الخيار .
( وفيه ) اى في كلام الحدائق ( ان مراد السائل ليس ) السؤال عن