تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ثم إنه لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه انه كان متقدما أو متأخرا . واما إذا اختلفا في أصل الزيادة فلا اشكال في تقديم قول المشترى
شرح
أولى احتمالي الدروس . ( ثم إنه لا بد من فرض المسألة ) التي ذكرها الدروس بقوله « لو ادعى البائع زيادة العيب » ( فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه ) اى اختلفا في ( انه ) هل هذا الزائد الموجود الآن ( كان متقدما أو متأخرا ) مع اتفاقهما على أصل الزيادة . ( واما إذا اختلفا في أصل الزيادة ) فقال البائع : انه زاد العيب عندك فسقط خيارك ، وقال المشترى : انه لا زيادة أصلا بل العيب هو هو كما كان عندك ( فلا اشكال في تقديم قول المشترى ) بحلفه ، لان البائع مدّع والمشترى منكر . مثلا : انه لو اشترى قماشا فيه خرق فلنزاعهما صورتان . الأولى ان يتفق البائع والمشترى في أن أصل الخرق كان مقدار انمله ، ثم زاد بان صار مقدار أنملتين ، فالبائع يقول : ان مقدار الأنملة الثانية حدث عند المشترى والمشترى يقول : انه حدث عند البائع . الثانية : ان يقول البائع : انه كان عندي مقدار أنملة وحدث عندك مقدار أنملة ثانية ، ويقول المشترى : بل الخرق من أصله كان مقدار أنملتين ، فان المشترى في هذه الصورة ينكر أصل الزيادة .