ثم إنه لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه انه كان متقدما أو متأخرا .
واما إذا اختلفا في أصل الزيادة فلا اشكال في تقديم قول المشترى
شرح
أولى احتمالي الدروس .
( ثم إنه لا بد من فرض المسألة ) التي ذكرها الدروس بقوله « لو ادعى البائع زيادة العيب » ( فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه ) اى اختلفا في ( انه ) هل هذا الزائد الموجود الآن ( كان متقدما أو متأخرا ) مع اتفاقهما على أصل الزيادة .
( واما إذا اختلفا في أصل الزيادة ) فقال البائع : انه زاد العيب عندك فسقط خيارك ، وقال المشترى : انه لا زيادة أصلا بل العيب هو هو كما كان عندك ( فلا اشكال في تقديم قول المشترى ) بحلفه ، لان البائع مدّع والمشترى منكر .
مثلا : انه لو اشترى قماشا فيه خرق فلنزاعهما صورتان .
الأولى ان يتفق البائع والمشترى في أن أصل الخرق كان مقدار انمله ، ثم زاد بان صار مقدار أنملتين ، فالبائع يقول : ان مقدار الأنملة الثانية حدث عند المشترى والمشترى يقول : انه حدث عند البائع .
الثانية : ان يقول البائع : انه كان عندي مقدار أنملة وحدث عندك مقدار أنملة ثانية ، ويقول المشترى : بل الخرق من أصله كان مقدار أنملتين ، فان المشترى في هذه الصورة ينكر أصل الزيادة .