واستفاد المشترى بيمينه اخذ الأرش ، انتهى .
الثالثة : لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه ، فادعى البائع حدوثه عند المشترى ، والمشترى سبقه ،
ففي الدروس انه كالعيب المنفرد يعنى انه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر .
ولعله لأصالة عدم التقدم .
شرح
عن نفسه لان المعيب بعيب عند المشترى لا يرد ( واستفاد المشترى بيمينه اخذ الأرش ) لان الّذي اشتراه كان معيبا ، وقيمة المعيب أقل ( انتهى ) كلام العلامة ، وقد تبين مما سبق وجه النظر في كلام الشافعي فراجع .
( الثالثة : لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه ) اى كان هناك عيب اتفقا على أنه كان عند البائع موجودا مما أوجب للمشترى خيار الفسخ ، كما لو كانت الدابة عوراء ، وكان هناك عرج في رجلها ( فادعى البائع حدوثه ) اى العرج - في المثال - ( عند المشترى ، و ) ادعى ( المشترى سبقه ) عند البائع ( ففي الدروس انه كالعيب المنفرد ) كما لو كان في المبيع عيب واحد فادعى البائع انه حدث عند المشترى وقال المشترى بل كان قبل القبض ( يعنى انه يحلف البائع ) لأصالة عدم سبق العيب عند البائع .
فحاله ( كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر ) .
( ولعله ) اى لعل وجه ما ذكره الدروس ( لأصالة عدم التقدم ) لان العيب امر حادث فإذا شك في تقدمه أو تأخره ، فالأصل عدم التقدم ،
و