ثم قال في الدروس : لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشترى وانكر احتمل حلف المشترى ، لان الخيار متيقن والزيادة موهومة .
ويحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد .
أقول : قد عرفت الحكم في العيب الجديد وان حلف البائع فيه محل نظر
شرح
والحاصل ان اسقاط العيب الجديد للخيار انما يكون إذا ثبت حدوث العيب في ملك المشتري ، وأصل عدم تقدم العيب أو أصل تأخر العيب لا يثبت حدوث العيب عند المشترى .
وعلى هذا فالأصل حلف المشترى ، لان البائع يدعى سقوط الخيار والأصل بقائه فالبائع مدع والمشترى منكر .
( ثم قال في الدروس : لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشترى ) زيادة توجب سقوط خيار المشترى ، لان شرط الرد ان يكون المبيع قائما بعينه ، ومع زيادة العيب لا يكون المبيع قائما بعينه ( وانكر ) المشترى الزيادة ( احتمل حلف المشترى لان الخيار متيقن والزيادة موهومة ) فإذا شك في الخيار كان الأصل بقائه .
( ويحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد ) لان المشترى يدعى كون الزيادة عند البائع والبائع ينكره ، والأصل عدم سبق الزيادة .
( أقول : قد عرفت ) في الفرع السابق ( الحكم في العيب الجديد ) فيما لو اختلفا في أنه هل كان عند البائع أو حدث عند المشترى ( وان حلف البائع فيه محل نظر ) فاللازم هنا أيضا حلف المشترى الّذي هو