تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ثم قال في الدروس : لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشترى وانكر احتمل حلف المشترى ، لان الخيار متيقن والزيادة موهومة . ويحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد . أقول : قد عرفت الحكم في العيب الجديد وان حلف البائع فيه محل نظر
شرح
والحاصل ان اسقاط العيب الجديد للخيار انما يكون إذا ثبت حدوث العيب في ملك المشتري ، وأصل عدم تقدم العيب أو أصل تأخر العيب لا يثبت حدوث العيب عند المشترى . وعلى هذا فالأصل حلف المشترى ، لان البائع يدعى سقوط الخيار والأصل بقائه فالبائع مدع والمشترى منكر . ( ثم قال في الدروس : لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشترى ) زيادة توجب سقوط خيار المشترى ، لان شرط الرد ان يكون المبيع قائما بعينه ، ومع زيادة العيب لا يكون المبيع قائما بعينه ( وانكر ) المشترى الزيادة ( احتمل حلف المشترى لان الخيار متيقن والزيادة موهومة ) فإذا شك في الخيار كان الأصل بقائه . ( ويحتمل حلف البائع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد ) لان المشترى يدعى كون الزيادة عند البائع والبائع ينكره ، والأصل عدم سبق الزيادة . ( أقول : قد عرفت ) في الفرع السابق ( الحكم في العيب الجديد ) فيما لو اختلفا في أنه هل كان عند البائع أو حدث عند المشترى ( وان حلف البائع فيه محل نظر ) فاللازم هنا أيضا حلف المشترى الّذي هو