وقد ثبت في الأصول ان اصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ، ليترتب عليه حكمه لكن المحكى في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف .
قال : لو اشترى عبدا وحدث في يده نكتة بياض بعينه ، ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما ، فقال البائع الزائلة القديمة ، فلا رد ولا أرش وقال المشترى بل الحادثة ولى الرد ، قال الشافعي يحلفان على ما يقولان ، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد ،
شرح
القديم قد زال ، وإذا زال العيب القديم سقط الخيار .
( وقد ثبت في الأصول ان اصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ) .
مثلا : اصالة عدم الليل لا يثبت وجود النهار ( ليترتب عليه ) اى على الضد الآخر ( حكمه ) هذا .
و ( لكن المحكى في التذكرة عن الشافعي في مثله ) اى مثل مسألة زوال أحد العيبين ، والشك في أن الزائل هل هو القديم أو الجديد ( التحالف ) لا ان الأصل مع من له الخيار وهو المشترى .
( قال : لو اشترى عبدا وحدث في يده ) اى في يد المشترى ( نكتة بياض بعينه ، ووجد نكتة قديمة ) أيضا ( ثم زالت إحداهما ، فقال البائع الزائلة ) هي ( القديمة ، فلا رد ولا أرش ، وقال المشترى بل ) الزائلة هي ( الحادثة ولى الرد ) والأرش ( قال الشافعي يحلفان على ما يقولان ) لان كل واحد منهما مدع ومنكر ( فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد )