أو تقديم مدعى عدم ثبوت الخيار لان سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت ، فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار ، وجهان أقواهما الأول
والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تؤمى إلى الثاني ، فراجع .
شرح
قول المشترى بيمينه ( أو تقديم مدعى عدم ثبوت الخيار ) وهو البائع غالبا - ( لان سببه أو شرطه ) اى سبب الخيار ( العلم به ) اى بالعيب ( حال وجوده ، وهو ) اى العلم به حال وجوده ( غير ثابت فالأصل لزوم العقد ) لأنه كلما شك في الخيار فالمرجع اصالة اللزوم المستفاد من النص والاجماع حيث إنه يجب الوفاء بكل عقد الا إذا ثبت الخيار فيه ( و ) نتيجة ذلك ( عدم الخيار ، وجهان ) ( أقواهما الأول ) لأن استصحاب بقاء العيب إلى ما بعد العلم هو الموجب شرعا للخيار ، كاستصحاب الطهارة إلى دخول الوقت الموجب لصحة الصلاة ، وليس الأصل مثبتا .
وإذا جرى هذا الاستصحاب لم يبق مجال لأصالة لزوم العقد ، وليس ذلك من باب دفع النص بالأصل ، بل من باب توسيع دائرة المخصص بسبب الأصل ، كما حقق في محلّه .
( والعبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تؤمى إلى الثاني ) وهو تقديم مدعى عدم ثبوت الخيار ( فراجع ) .
حيث قال « لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم اقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه » لأنها تؤمى إلى أن الموجب للخيار هو العيب الموجود