ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار .
فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار .
ولا يعارضه اصالة بقاء الجديد ، لان بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار ، الا من حيث استلزامه لزوال القديم .
شرح
حين الرد .
( ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين ) من العيب القديم أو الجديد ( في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار ) لما تقدم من أن زوال العيب القديم يوجب سقوط الخيار ( أو الحادث حتى يثبت ) بقاء ( الخيار ) السابق .
( فمقتضى القاعدة ) اى الاستصحاب ( بقاء ) العيب ( القديم الموجب للخيار ) لأصالة بقاء العيب القديم الموجب للخيار .
( ولا يعارضه اصالة بقاء ) العيب ( الجديد ، لان ) العيب القديم له اثر .
اما استصحاب العيب الجديد ، فلا اثر له .
اما اثر الاستصحاب الأول فهو بقاء الخيار .
واستصحاب العيب الجديد لا اثر له الا سقوط الخيار وذلك مثبت فلا يجرى ، لان ( بقاء ) العيب ( الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار الا من حيث استلزامه لزوال القديم ) .
بمعنى انه لو كان الموجود هو العيب الجديد ، فلا بد وان يكون العيب