تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار . فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار . ولا يعارضه اصالة بقاء الجديد ، لان بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار ، الا من حيث استلزامه لزوال القديم .
شرح
حين الرد . ( ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين ) من العيب القديم أو الجديد ( في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار ) لما تقدم من أن زوال العيب القديم يوجب سقوط الخيار ( أو الحادث حتى يثبت ) بقاء ( الخيار ) السابق . ( فمقتضى القاعدة ) اى الاستصحاب ( بقاء ) العيب ( القديم الموجب للخيار ) لأصالة بقاء العيب القديم الموجب للخيار . ( ولا يعارضه اصالة بقاء ) العيب ( الجديد ، لان ) العيب القديم له اثر . اما استصحاب العيب الجديد ، فلا اثر له . اما اثر الاستصحاب الأول فهو بقاء الخيار . واستصحاب العيب الجديد لا اثر له الا سقوط الخيار وذلك مثبت فلا يجرى ، لان ( بقاء ) العيب ( الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار الا من حيث استلزامه لزوال القديم ) . بمعنى انه لو كان الموجود هو العيب الجديد ، فلا بد وان يكون العيب