وعدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار .
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشترى أو بعده
- على القول بان زواله بعد العلم لا يسقط الأرش ، بل ولا الرد ، - ففي تقديم مدعى البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار ،
شرح
تعلم بالعيب ، وأقدمت على شرائه فلا خيار لك ( وعدمه ) فقال المشترى لم أكن عالما بالعيب عند الشراء ولذا لي الخيار ( قدم منكر العلم ) لان الأصل عدم العلم ، فالبائع يحتاج إلى البينة فإن لم تكن له بينة حلف المشترى وكان له الخيار ( فيثبت الخيار ) .
وكذا إذا اختلفا في أنه هل كان يعلم كمّ العيب أو كيفه ، فادعى البائع علمه ، وقال المشترى كنت اعلم أنه أقل كمّا أو كيفا - وكان من باب الأقل والأكثر لا من باب المتباينين - حلف المشترى وكان له الخيار .
( الثانية لو اختلفا في زواله ) اى زوال العيب ( قبل علم المشترى ) بالعيب حتى لا يكون للمشترى خيار ( أو بعده ) حتى يكون للمشترى الخيار ( - على القول بان زواله بعد العلم لا يسقط الأرش ، بل ولا الردّ - ) اما إذا كان زواله بعد العلم مسقطا للرد والأرش - كما هو قول في المسألة - فلا اثر لهذا النزاع ، لأنه بعد الزوال لا خيار ، سواء كان الزوال قبل العلم أو بعد العلم ( ففي تقديم مدعى البقاء ) للعيب إلى ما بعد العلم ( فيثبت الخيار ) .
وانما نقول بتقديم مدعى البقاء ( لأصالة بقائه ) اى بقاء العيب ( و ) اصالة ( عدم زواله ) اى العيب ، ذلك الزوال ( المسقط للخيار ) فالقول