تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولعل نظر الدروس إلى ذلك لكن للنظر في اثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجال ، كما نبّهنا عليه مرارا .

واما الثاني وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل .

الأولى : لو اختلفا في علم المشترى بالعيب .

[ وعدمه ]
شرح
الأول : ان كون البائع مدعيا والمشترى منكرا انما يصح إذا كان الكلام في خيار العيب ، لان البائع يدعى انه تلف المتاع ، فلا خيار والمشترى يقول : ان المتاع لم يتلف فالخيار باق ، والأصل عدم التلف ، لكن في سائر الخيارات ليس كذلك ، فان البائع إذا قال : قد تلف المتاع ، فلا يمكنه ان يقول : فالخيار ساقط ، لان سائر الخيارات لا تسقط بالتلف . الثاني : حتى في خيار العيب لا يثبت حلف المشترى - المنكر للتلف ان هذا المتاع هو متاع البائع لأن عدم سقوط الخيار يلازم كون هذا متاع البائع فهو لازم عقلي له والأصول الشرعية لا تثبت اللوازم العقلية . ( ولعل نظر الدروس ) في قوله « ولو صدقه على كون المبيع معيوبا الخ » ( إلى ذلك ) إلى وجوب قبول هذه السلعة من جهة التلازم ( لكن ) إذا كان نظر الدروس ذلك فنقول ( للنظر في اثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في ) المتلازم ( الآخر مجال ) لأنه أصل مثبت ( كما نبّهنا عليه مرارا ) والأصل المثبت ليس بحجة . ( واما الثاني وهو الاختلاف ) بين البائع والمشترى ( في المسقط ) للخيار ، وهل ان الخيار سقط أم لا ( ففيه أيضا مسائل ) . ( الأولى : لو اختلفا في علم المشترى بالعيب ) فقال البائع انك كنت