والا فأكثر الخيارات مما اجمع على بقائه مع التلف على أن اصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت الا ثبوته لا وجوب قبول هذه السلعة الا من جهة التلازم الواقع بينهما .
شرح
الّذي يريد رده إلى البائع فالخيار باق ( والا ) يكن الخيار لأجل العيب فلا يسقط الخيار ، لأجل تلف المتاع ( ف ) ان ( أكثر الخيارات مما اجمع ) الفقهاء ( على بقائه مع التلف ) للمبيع .
فقول البائع هذه ليست سلعتى - بمعنى انه تلف سلعتى - لا يوجب سقوط الخيار ، حتى يكون قوله مخالفا للأصل ، وحتى يقال إن البائع يدعى سقوط حق الخيار والمشترى ينكره والأصل بقائه ( على ) انه نفرض الكلام في خيار العيب الّذي يوجب تلف المتاع سقوط خيار العيب لكنا نقول : ( ان اصالة عدم سقوط الخيار ) الّذي هو في جانب المشترى ( لا تثبت الا ثبوته ) اى ثبوت الخيار ( لا وجوب قبول هذه السلعة ) التي يقول البائع انها ليست سلعته ( الا من جهة التلازم ) العقلي ( الواقع بينهما ) اى بين ثبوت الخيار ووجوب قبول السلعة .
فان لازم ثبوت الخيار ان هذه سلعة البائع ، ولازم سقوط الخيار ان هذه ليست سلعة البائع .
ومن المعلوم : فجريان الأصل في أحد المتلازمين لا يثبت اللازم الآخر ، لأنه من الأصل المثبت .
والحاصل ان قول الدروس « ولو صدقه على كون المبيع معيوبا وانكر تعيين المشترى حلف المشترى » يرد عليه اشكالان :