بما ذكرناه .
لكن اصالة الصحة لا تنفع لا ثبات لزوم القبض .
واما دعوى سقوط حق الخيار فهي انما تجدى إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب - كما فرضه في الدروس -
شرح
الايضاح ( بما ذكرناه ) بمعنى خروج البائع من ضمانه ، إذ مستنده أصل صحة عمل البائع .
( لكن اصالة الصحة لا تنفع لا ثبات لزوم القبض ) على المشترى إذ صحة القبض لا تلازم اللزوم ، بل تلائم عدم اللزوم - اى الخيار - فان القبض في موارد الخيارات صحيح ومع ذلك فللمشتري الخيار .
فقوله « لكن . . » اشكال على الايضاح ، وبيان لقول المصنف « فلم نتحقق معناها » .
( واما دعوى سقوط حق الخيار ) الّذي جعله الايضاح موردا ثانيا من موردى الاختلاف بين البائع والمشترى ، فالبائع يدعيه والمشترى ينكره ( فهي ) اى هذه الدعوى ( انما تجدى ) لا ثبات بقاء الخيار إذ سقوط خيار العيب يتوقف على التلف الّذي يدعيه البائع ، والمشترى ينكره ( إذا كان الخيار المتفق عليه ) بين البائع والمشترى ( لأجل العيب - كما فرضه في الدروس - ) اى مفروض كلام الدروس في صورة كون الاختلاف في السلعة ، انما هو في خيار العيب ، وفي هذا الخيار يصح كلام الايضاح بان يقول إن البائع يدعى خلاف الأصل - لأنه يدعى تلف المبيع فالخيار ساقط - والمشترى يدعى وفق الأصل لأنه يدعى ان المبيع هو هذا