وان كانت هناك أصول متعددة على ما ذكرها في الايضاح وهي اصالة عدم الخيار ، وعدم حدوث العيب ، وصحة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه .
شرح
فكيف يقول صاحب الايضاح بتقديم « أصل عدم كون السلعة للبائع » في المسألة الأولى ، وبتقديم « أصل عدم الخيانة » في المسألة الثانية .
( وان كانت هناك ) في المسألة الأولى ( أصول متعددة ) إلى جنب البائع ، لكن هذه الأصول لا تقاوم « أصل عدم الخيانة » فالأصل الّذي يقاوم أصل عدم الخيانة ، هو أصل عدم كون السلعة للبائع ، فليس لصاحب الايضاح ان يقول : انما نقول بأصل عدم الخيانة ، في المسألة الثانية ، ولا نقول بها في المسألة الأولى ، لأجل سقوط « أصل عدم الخيانة » في المسألة الأولى ، بأصول اخر ، وأصل عدم الخيانة ليست ساقطة في المسألة الثانية .
وكيف كان فالأصول المتعددة في المسألة الأولى ( على ما ذكرها في الايضاح ) كلها إلى جنب البائع ( وهي اصالة عدم الخيار ) للمشترى ( و ) اصالة ( عدم حدوث العيب ) في المبيع حتى يكون للمشترى الخيار ( و ) اصالة ( صحة القبض بمعنى خروج البائع من ضمانه ) اى ضمان القبض .
وذلك لان السلعة لو كانت معيبة لم يخرج البائع من الضمان بتسليم هذا المعيب .
فمقتضى صحة القبض - اى حمل فعل المسلم على الصحيح - ان