وثانيا : عدم جريانه فيما نحن فيه لعدم كون المبيع مطلقا بل هو جزئي حقيقي خارجي .
وثالثا : بان مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا
شرح
وكذلك إذا حلف ان يعطى زيدا ، ثوبا ، صح اعطائه الثوب الناقص أو الخلق - مثلا - ولو كان لفظ الشاة منصرفا إلى الصحيح ، لزم ان يقال بلزوم الصحيحة في النذر والحلف .
والحاصل ان اللفظ ليس منصرفا ، فمن اين تقولون بلزوم الصحيح في المبيع ، مع أن لفظ الشاة - مثلا - في كل من النذر والبيع لفظ واحد .
( وثانيا : عدم جريانه ) اى الانصراف ( فيما نحن فيه ) من البيع إذ الانصراف انما يأتي في المطلق الكلى ، كما إذا قال : جئنى بعبد ، فان اللفظ حيث يكون مطلقا ينصرف إلى العبد الكامل مثلا ، وفي بيع العين الشخصية ليس كذلك ( لعدم كون المبيع مطلقا بل هو جزئي حقيقي خارجي ) .
فكما لا يصح ان يقال : زيد منصرف إلى فلان ، كذلك لا يصح ان يقال بعتك زيدا منصرف إلى فلان ، إذ : الانصراف انما يجرى فيما له افراد والشخص الجزئي لا افراد له .
( وثالثا : بان مقتضاه ) اى مقتضى ما ذكرتم من الانصراف إلى الصحيح ( عدم وقوع العقد رأسا ) وأصلا - اى من اوّل الامر - لا انه يقع ولكن له خيار الفسخ ، فإذا فسخ كان العقد كان لم يقع على المعيب ذيلا